أحمد بن عبد الرزاق الدويش

326

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وطيبا وخبثا ، واختلاف الوطء حلالا وحراما . ونوصي كل من بلغته هذه الفتوى من المسلمين بضبط النفس وسمو الخلق ، وأن لا تدفعه حال الكافرين الشهوانية إلى الدخول في حياة زوجية محرمة ، أو تؤدي إلى حياة فاشلة ، ومشاكل يعايشها طوال حياته ، وفي الحلال غنية عن الحرام ، وزواج المسلم من مسلمة هو الأصل في الزواج بين المسلمين ، فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي عقبه وأهله ، وأن يمتلئ قلبه بالشفقة على المسلمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18074 ) س 4 : ظروفنا هنا في بلاد الكفر صعبة لا تخفى على أحد : من فتن وعري وغير ذلك ، ونحن كإخوة ملتزمين هل يجوز لنا الزواج من النصرانيات ؟ وما الشروط ؟ ج : يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية - نصرانية أو يهودية - إذا كانت محصنة ، وهي الحرة العفيفة ، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى :